1 - ( 1400 ) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية ( واللفظ ليحيى ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبدالله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبدالرحمن ألا نزوجك جارية شابة لععلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله A .
Y يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
[ ش ( يا معشر الشباب ) قال أهل اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر وكذا ما أشبهه والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ( الباءة ) فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباة بلا مد والثالثة الاء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهائين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء ( وجاء ) هو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء ]