353 - ( 1318 ) وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله قال .
Y اشتركنا مع النبي A في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال ما هي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة .
[ ش ( الجزور ) قال العلماء الجزور هو البعير قال القاضي وفرق هنا بين البقرة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن وقوله ما يشترك في الجزور هكذا في النسخ ما يشترك وهو صحيح ويكون ما بمعني من وقد جاء ذلك في القرآن وغيره ويجوز أن تكون ما مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور ]