( 110 ) حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ( وهو ابن هشام ) قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي A قال .
Y ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ما لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة .
[ ش ( ومن ادعى دعوى كاذبة ) هذه اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح ( ومن حلف على يمين صبر فاجرة ) قال القاضي عياض C لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده بها الله إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر هو الحبس والإمساك ومعنى الفجور في اليمين هو الكذب ]