18 - ( 985 ) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود ( يعني ابن قيس ) عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال .
Y كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله A زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك .
قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت .
[ ش ( أن مدين من سمراء الشام ) المدان تثنية مد وهو ربع الصاع فالمدان نصفه والمراد بالسمراء الحنطة أي أن نصف الصاع منها يعدل صاعا من تمر أي يساويه في الأجزاء ]