154 - ( 602 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل ( يعني ابن عياض ) عن هشام ح قال وحدثني زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال .
Y قال رسول الله A إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك .
[ ش ( إذا ثوب بالصلاة ) معناه أقيمت وسميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم ثاب إذا رجع ( السكينة والوقار ) قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك ( واقض ما سبقك ) المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة ويقال قضيت حق فلان ومعنى الجميع الفعل ]