لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } .
إلى قوله { إن الله بما تعملون بصير } / البقرة 236 ، 237 / .
وقوله { و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون } / البقرة 241 ، 242 / .
ولم يذكر النبي A في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها .
[ ر 5002 ] .
[ ش ( لا جناح ) لا إثم ولا شيء من المهر . ( تمسوهن ) تجامعوهن . ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ولم تعينوا لهن مهرا . ( إلى قوله ) وتتمتها { ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم } ( متعوهن ) أعطوهن شيئا من المال يتمتعن به ( الموسع ) الغني . ( المقتر ) الفقير . ( قدره ) المقدار الذي يطيقه حسب حاله . ( بالمعروف ) حسبما يليق بالمروءة ويستحسنه الشرع . ( حقا ) حق ذلك ووجب . ( المحسنين ) المطيعين لأمر الله تعالى . ( يعفون ) يتنازل الزوجات عن حقهن . ( الذي بيده عقدة النكاح ) الزوج الذي يستطيع أن يبرم عقد الزواج وأن يديمه أو ينهيه والمعنى إذا تنازل عن كل المهر . ( الفضل ) أن يتفضل بعضكم على بعض ويحسن إليه . ( للمطلقات ) حق ثابت لهن . واستدل البخاري بهذه الآيات والتي قبلها على وجوب المتعة لكل مطلقة ]