5029 - حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله { والذين .
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك عن مجاهد .
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى { غير إخراج } . وقال عطاء أن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها .
[ ر 4257 ]