5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها .
Y أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله A فاستأذنوه في كحل فقال ( لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) .
وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي A قال ( لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ) .
[ 5679 ، وانظر 5024 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم 1488 .
( أحلاسها ) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق ]