5022 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أن نافع أن ابن عمر بن الخطاب Bهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله A أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك .
وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فأن النبي A أمرني بهذا .
[ ر 4625 ]