4985 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر Bهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله .
Y لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله D .
وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق .
ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي A .
[ ش ( لا يحل ) لا يجوز . ( الأجل ) وهو الأربعة أشهر . ( يعزم الطلاق ) يصمم على الفرقة ويطلق . ( يوقف ) يوقفه القاضي فإما أن يرجع وإما أن يطلق ]