وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس .
Y إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه .
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق .
وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها .
وقال الله تعالى { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } / الممتحنة 10 / . وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها .
وقال بن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى { وأتوهم ما أنفقوا } / الممتحنة 10 / . قال لا إنما كان ذلك بين النبي A وبين أهل العهد . وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي A وبين قريش .
[ ش ( لا هن حل... ) أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن فلا يرجعن إليهم . ( أيعاوض ) يعطى ما دفعه من مهر . ( صلح ) اتفاق على ما ذكر ]