وقول الله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون } / البقرة 229 / .
وأجاز عمر الخلع دون سلطان .
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها .
وقال طاوس { إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة .
[ ش ( آتيتموهن ) أعطيتموهن من المهر . ( يخافا ) أي الزوجان . ( يقيما ) يلزما . ( حدود الله ) ما لزم كل منهما من حقوق زوجية . تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } . ( فلا... ) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه . ( فيما افتدت به ) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها . ( تلك حدود الله ) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها . ( تعتدوها ) تتجاوزوها . ( دون سلطان ) أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه . ( دون... ) المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة . وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة . ( لم يقل ) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا ]