لقول النبي A ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) .
[ ر 1 ] .
وتلا الشعبي { لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } / البقرة 286 / .
وما لا يجوز من إقرار الموسوس .
وقال النبي A للذي أقر على نفسه ( أبك جنون ) .
[ ر 4969 ] .
وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي A يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي A أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه .
[ ر 3781 ] .
وقال عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق .
وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز .
وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس .
وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه .
وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر أن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء .
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته .
وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم .
وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت .
وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته .
وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله .
وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى .
وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ .
وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
[ ش ( الأغلاق ) الإكراه لأن المغلق يكره عليه في أمره أي يضيق عليه حتى يطلق . ( الموسوس ) حدثته نفسه بشيء فأقر به فلا يؤخذ بأقراره . ( ليس بجائز ) أي لا يقع ( فله شرطه ) أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا كما لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فيعمل بشرطه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق . ( البتة ) من البت وهو القطع أي طلاقا بائنا . ( سمى أجلا ) حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه . ( نيته ) أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا . ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي . ( يغشاها ) يجامعها مرة واحدة ولا يجامعها ثانية على نفس الطهر لاحتمال حملها من المرة الأولى فتطلق . ( بانت ) بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( عن وطر ) أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة .
( العتاق ) تحرير العبيد المقبول عند الله تعالى والمثاب عليه . ( ألم تعلم . . ) يخاطب علي Bه بهذا عمر بن الخطاب Bه وقد أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا فأراد أن يرجمها . وما قاله لفظ حديث رواه ابن حبان في صحيحة وأبو داود والنسائي . ( رفع القلم ) أي المؤاخذة . ( يفيق ) يصحو من جنونه . ( يدرك ) يبلغ . ( جائز ) واقع . ( المعتوه ) المغلوب على عقله ]