وقال الحسن نيته .
وقال أهل العلم إذا طلقت ثلاث فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام .
وقال في طلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فأن النبي A أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك .
[ ش ( الحسن ) البصري . ( نيته ) أي تعتبر نيته . ( فسموه حراما ) أي بقوله طلقتك ثلاثا وفارقتك . ( وقال ) أي الله تعالى ولم يأت بلفظ الأية وهو { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } / البقرة 230 / . ( وليس هذا كالذي ) أي كمن حرم على نفسه أكل طعام فلا يحرم عليه . وحاصل كلام البخاري C تعالى أنه لا يعتبر لفظ ( أنت علي حرام ) طلاقا ولا توصف المطلقة بالتحريم إلا بلفظ الطلاق أو الفراق ونحوهما . ( أمرني بهذا ) أي أمرني أن أراجع بعد طلقة أو طلقتين أما بعد الثلاث فلا رجعة ]