4958 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال .
Y قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال تعرف ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي A فذكر ذلك له فأمره أن يرجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق .
[ ر 4625 ]