4910 - حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة Bها .
Y { أن المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول هي أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قول الله تعالى { فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } .
[ ر 2318 ] .
[ ش ( جناح ) إثم . ( يصالحا ) يصطلحا فيما بينهما على طريقة ما في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا من حقها فيها فإن لم ترض فعلى الزوج أن يوفها حقها أو يطلقها . وفي قراءة ( يصلحا ) بمعنى يصطلحا . ( خير ) لما فيه من قطع النزاع وإعادة العشرة بينهما / النساء 128 / ]