4899 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه .
Y أن رسول الله A قال ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) .
ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم .
[ ر 4896 ] .
[ ش ( لا تأذن في بيته ) أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا يجوز له الدخول عليها وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك . ( يؤدي إلى شطره ) يعطى نصف الأجر وقيل أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة ( في الصوم ) أي رواه بأسناد آخر في الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق ]