4843 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم .
Y أن النبي A قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال ( أن تسكت ) .
[ 6567 ، 6769 ] .
[ ش أخرخه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق . . رقم 1419 .
( الأيم ) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت . ( تستأمر ) يطلب أمرها وتشاور . ( البكر ) التي لم تتزوج بعد . ( أن تسكت ) استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك ]