لقوله تعالى { واللائي لم يحضن } / الطلاق 4 / . فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ .
[ ش ( واللائي . . ) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض . إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ دل على جواز تزويجها قبله ]