4826 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال .
Y سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه فقال ابن عباس نعم .
[ ش ( متعة النساء ) عقد الزواج على المرأة لمدة معينة وقد نسخ أخيرا . ( الحال الشديد ) أي حال كثرة الرجال وتوقانهم إلى النساء مع قلة في النساء لا تسد هذه الحاجة وعلى كل فهذا رأي ابن عباس Bهما والجمهور على خلافه وقد ثبت تحريم ذلك بالأدلة الصحيحة المشهورة وأبن عباس Bهما لا يقول بالإباحة - كما يحب أن يفهم ذوو النفوس المريضة - وأنما رخص بها بشروط وقيود كما ترى من الحديث وقد نقل أن ابن جبير قال له لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء ؟ فقال والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر . ورغم هذا كله فإن قوله مخالف للإجماع فلا يعتد به ]