[ ش ( وربائبكم . . ) انظر الباب ( 25 ) ] .
وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع .
ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم .
لقول النبي A لأم حبيبة ( لا تعرضن علي بناتكن ) . وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء .
[ ش ( من بناته ) أي كبناته وبنات زوجته ( وكذلك حلائل ولد . . ) أي زوجات أولاد الأولاد كزوجات الأولاد في التحريم ] .
وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره .
ودفع النبي A ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي A ابن ابنه ابنا .
[ ر 3536 ] .
[ ش ( دفع النبي . . ) أي وهذا حجة على أن بنت الزوجة تسمى ربيبة وأن لم تكن في حجر زوج أمها ]