444 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت .
Y أتت بريرة تسألها في متابها فقالت 'ن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها - ويكون الولاء لنا . فلما جاء رسول الله A ذكرته ذلك فقال ( ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) . ثم قام رسول الله A على المنبر - وقال سفيان مرة فصعد رسول الله A على المنبر - فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة ) .
قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة . وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة . رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر .
[ 1422 ، 2047 ، 2060 ، 2399 ، 2421 ، 2422 ، 2424 - 2426 ، 2439 ، 2568 ، 2576 ، 2579 ، 2584 ، 4980 ، 6339 ، 6370 ، 6373 ، 6377 ، 6379 ] .
[ ش ( تسألها في كتابها ) تستعين بها على أداء ما كاتبت عليه مالكها والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال إذا أداه أصبح حرا . ( أعطيت أهلك ) دفعت لمواليك ما لهم عليك من مال . ( الولاء ) التناصر والإرث . ( ما بال أقوام ) ما شأنهم ولم يفعلون ذلك . ( ليس في كتاب الله ) لا يوافق شرع الله تعالى وحكمه من كتاب أو سنة ]