4626 - م - وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال .
Y كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذاك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
[ ر 4258 ] .
[ ش ( فذكر آخر الأجلين ) أي أفتى بذلك . ( فضمز ) عض على شفته مشيرا أن اسكت . ( فاستحيا ) مما وقع منه . ( لكن عمه ) أي عبد الله بن مسعود Bه . ( التغليظ ) طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر وقد يمتد أكثر من تسعة أشهر . ( الرخصة ) التسهيل فيما إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام . ( القصرى ) سورة الطلاق وفيها .
{ وأولات الأحمال } . ( الطولى ) سورة البقرة التي هي أطول سور القرآن وفيها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } . / البقرة 234 / . أي ونزولها بعدها يدل على أنها محكمة وأنها مخصصة للعدة بالأشهر لمن توفي عنها زوجها بالتي ليست ذات حمل ] .
سورة التحريم