4469 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري .
عن سهل بن سعد .
Y أن رجلا أتى رسول الله A فقال يارسول الله أرأيت .
رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما .
ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله A .
( قضى الله فيك وفي امرأتك ) . وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها .
[ ر 413 ] .
[ ش ( فأنكر حملها ) أي نفى أن يكون منه . ( يرثها وترث منه ) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه . ( ما فرض ) ماقدر للأم من ميراث ولدها ]