4375 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس Bهما .
Y لما نزلت { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين } . فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة . فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت { الآن خفف الله عنكم } . الآية . فكتب أن لا يفر مائة من مائتين . زاد سفيان مرة نزلت { حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون } .
قال سفيان وقال ابن شبرمة ورأى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا .
[ 4376 ] .
[ ش ( فكتب ) فرض . ( مثل هذا ) الحكم المذكور في الجهاد فإن كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين جاز للواحد عدم الإنكار وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار ]