361 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال .
Y نهى النبي A عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد .
[ 559 ، 563 ، 1891 ، 2038 ، 2039 ، 5481 ، 5483 ] .
[ ش ( اللماس ) هو أن يشتري شيئا لم يره على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار . ( النباذ ) هو أن يشتري الشيء على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع ونبذه ألقاه . وانظر شرح 360 ]