3942 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال .
Y سألت عائذ بن عمرو Bه وكان من أصحاب النبي A من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر ؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره .
[ ش ( ينقض الوتر ) أي إذا صلى الوتر ونام فهل يصلي بعد النوم شيئا ويعتبره من الوتر ؟ محافظة على قوله A ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) [ ر 953 ] . ( أوله ) أول الليل ]