قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم .
[ ش ( ساعة ) فترة من الزمن مهما قلت . ( يأتيها ) يجامعها . ( الصلاة أعظم ) أي إذا جاز لها أن تصلي فقد جاز وطؤها من باب أولى لأن أمر الصلاة أعظم ]