323 - حدثنا معلى بن أسيد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال .
Y رحض للحائض أن تنفر إذا حاضت .
وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله A رخص لهن .
[ 1668 ، 1671 ، 1672 ] .
[ ش ( رخص للحائض أن تنفر ) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع . ( وكان ابن عمر . . ) قائل هذا طاوس . ( في أول أمره ) أي قبل وقوفه على هذا الحديث ]