3157 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله Bه قال .
Y قال رسول الله A ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ) .
[ 6473 ، 6890 ] .
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب بيان إثم من سن القتل رقم 1677 . ( كفل ) جزء ونصيب من إثم قتلها . ( سن القتل ) ابتدع القتل على وجه الأرض ]