وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا . وكان النبي A يذكر الله على كل أحيانه . وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون .
[ ر 318 ] .
[ ش ( كل أحيانه ) في جميع أوقاته وأحواله إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة والحديث أخرجه مسلم في الحيض باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها رقم 373 . ( يخرج الحيض ) أي إلى المصلى يوم العيد لحضور صلاة العيد والحيض جمع حائض ] .
وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي A فقرأه فإذا فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم و { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } . الآية ) .
[ ر 7 ] .
وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي .
[ ر 6803 ] .
وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } / الأنعام 121 / .
[ ش ( فنسكت المناسك ) قامت بأعمال الحج . ( إني لأذبح . . ) المراد به أن يذكر الله تعالى عند الذبح وهو جنب ]