2926 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم .
المؤمنين Bها أخبرته .
Y أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله A سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله A أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله A مما أفاء الله عليه فقال أبو بكر إن رسول الله A قال ( لا نورث ما تركنا صدقة ) . فغضبت فاطمة بنت رسول الله A فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله A ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله A من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله A يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله A كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم .
[ 3508 ، 3810 ، 3998 ، 6346 ، 6349 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي A لا نورث . . رقم 1759 . ( أفاء الله ) من الفيء وهو يأخذه المسلمون من عدوهم بدون قتال . ( فهجرت ) أي لازمت بيتها ولم تلتق به . ( فدك ) مكان بينه وبين المدينة مرحلتان . ( صدقته ) أملاكه التي صارت بعده صدقة موقوفة . ( فدفعها ) سلمها إليهما ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهما كما كان يتصرف النبي A لا على أنها ملك لهما . ( تعروه ) تنزل به وتنتابه . ( نوائبه ) جمع نائبة وهي الحادثة التي تصيب الإنسان . ( على ذلك ) أي لم يغير حكمهما عما كان عليه زمن أبي بكر وعمر Bهما ]