2843 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري Bه أخبره .
Y أنه كان مع رسول الله A في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله A رسولا ( أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت ) .
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير رقم 2115 . ( قلادة ) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره . ( وتر ) القوس وكانوا يقلدونها ذلك من العين فأمروا بقطعها إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا . قال مالك أرى ذلك من العين . أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس . [ فتح ] ]