2748 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر Bه قال .
Y كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله A مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله A خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعلل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله .
[ 2927 ، 3809 ، 4603 ، 5042 ، 5043 ، 6347 ، 6875 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم 1757 . ( أفاء ) من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال . ( يوجف ) من الإيجاف وهو الإسراع في السير . ( ركاب ) الإبل التي يسار عليها . ( خاصة ) اختص بها ولم يشاركه فيها أحد . ( الكراع ) الخيل . ( عدة في سبيل الله ) استعدادا للجهاد والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره ]