وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلهما ثم توضأ . ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة .
[ ش ( قذر غير الجنابة ) شيء مستكره من نجاسة وغيرها . ( الطهور ) الماء الذي يتطهر به . ( بأسا مما ينتضح ) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل ]