2624 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه .
Y أن رسول الله A قال ( لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ) .
[ 2929 ، 6348 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي A " لا نورث ما تركنا صدقة " رقم 1760 . ( مؤونة عاملي ) نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل ]