قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال ليس له أن يأكل منها .
[ ش ( الكراع ) الخيل المرصدة للجهاد . ( العروض ) الأمتعة . ( الصامت ) ضد الناطق والمراد النقد في المال ]