2596 - حدثن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس Bهما قال .
Y كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع .
[ 4302 ، 6358 ] .
[ ش ( كان المال للولد ) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده . ( ما أحب ) ما أراد . ( حظ ) نصيب . ( الثمن ) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه . ( الشطر ) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده ]