وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث .
وقال الله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } / المائدة 49 / .
[ ش ( الحسن ) البصري C تعالى . ( لا يجوز . . ) أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك . ( بينهم ) أي بين الذميين من أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره ]