246 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي A قالت .
Y توضأ رسول الله A وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة .
[ 254 ، 256 ، 257 ، 262 ، 263 ، 270 ، 272 ، 277 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب صفة غسل الجنابة رقم 317 .
( غير رجليه ) أي لم يغسلهما بل أخرهما إلى ما بعد الغسل . ( الأذى ) القذر من مني وغيره . ( نحى ) أزاحهما عن مكان الغسل . ( هذه . . ) التقدير هذه صفة غسله أو هذه الأفعال المذكورة ]