وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه .
[ ش ( إن بدا . . ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه ]