وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه .
[ ش ( المجازفة ) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن . ( يتخارج . . ) أن يقتسما المدينين فيأخذ كل منهما بعض في حصته ويطالبه بما عليه . وفي القاموس التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض . ( توي ) هلك واضمحل شيء من نصيبه ]