وقال النبي A ( لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ) .
[ ر 2534 ] .
وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة .
[ ش ( البينة . . ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أقام المدعي البينة العادلة قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة ]