وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء .
وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا .
وقال الحكم رب شيء تجوز فيه .
وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ؟ .
وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين .
وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء .
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة .
[ ش ( عاقلا ) فطنا يدرك الأمور بالقرائن . ( رب . . ) يتسامح بشهادة الأعمى في الأشياء التي يكون فيها التخفيف والمسامحة . ( ابن عباس ) أي بعد ما .
عمي في آخر حياته . ( ما بقي . . ) أي من مال الكتابة وهي أن يتعاقد المملوك مع سيده على أن يؤدي له قدرا من المال فإذا أداه أصبح حرا . ( منتقبة ) قد وضعت النقاب على وجهها والنقاب ما يغطى به الوجه ]