وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد .
[ ش ( وضعه ) ألقى ثوبه عنه . ( مضى في صلاته ) استمر بها ولم يقطعها . ( جنابة ) أي أثر جنابة وهو المني . ( لغير القبلة ) بعد اجتهاد ثم تبين خطؤه ]