2389 - حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر Bهما .
Y أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق . يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي A .
ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر Bهما عن النبي A مختصرا .
[ ر 2359 ]