2386 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق )