2342 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال .
Y نهى النبي A عن النهبى والمثلة .
[ 5197 ] .
[ ش ( النهبى ) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا . ( المثلة ) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا ]