ويذكر عن جابر Bه عن النبي A رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه .
وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء غيره فأعتقه لم يجز عتقه . ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي A نهى عن إضاعة المال . [ ر 2277 ] . وقال للذي يخدع في البيع ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) . ولم يأخذ النبي A ماله .
[ ش ( نهاه ) أي عن مثل هذه الصدقة . ( الضعيف ونحوه ) ضعيف العقل كالأبله والصغير ونحوه كالسفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال ]