2253 - حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة Bه قال .
Y رخص النبي A في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك داود في ذلك .
[ ر 2078 ]